الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس قضاء سطيف-منظمة المحامين سطيف
سطيف في: 10/04/2008
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
توصيات الملتقى
حول البصمة الوراثية (ADN) في الإثبات
المنظم من طرف مجلس قضاء سطيف ومنظمة المحامين سطيف
خلال يومي 09 و10 افريل 2008 بدار الثقافة هواري بومدين سطيف
ان اللجنة المنبثقة عن الملتقى قد توصلت في ختام الندوة إلى مايلي:
بعد الاستمتاع إلى كلمات الافتتاح من السادة الرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء سطيف ونقيب المحامين سطيف وهي كلمات الافتتاح التي تمنت للجميع التوثيق في البحث في مدى حجية البصمة الوراثية علميا وشرعيا وتشريعيا،
بعد متابعة عروض السادة المحاضرين التي توصلت في مجملها إلى نسبة حجية البصمة الوراثية هي 99,99 % عند الإثبات و 100% عند النفي لذلك اعتبرت البصمة الوراثية وسيلة إثبات للجريمة وللنسب إلا أن هناك اختلافا فقهيا حول إثبات عكس نتائج اللعان وحول إسناد الولد غير الشرعي لوالده البيولوجي مع ملاحظة وجود فراغ قانوني في الجزائر فيما يخص الإثبات الجزائي عن طريق البصمة الوراثية لذلك رأى المحاضرون وجوب ملئه بعدة اقتراحات عرضوها للمناقشة،
بعد تسجيل كل التدخلات والاستفسارات الموجهة للمحاضرين وكل الردود عنها من طرفهم والتي تركزت حول الجانب الشرعي والفراغ القانوني للبصمة الوراثية في الجزائر،
بعد مناقشة كل ذلك من طرف أعضاء اللجنة
رأت اللجنة تثمين الرعاية السامية للندوة من طرف معالي ويزر العدل حافظ الأختام والجهود المبذولة من طرف السادة الرئيس و النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف ونقيب المحامين سطيف وكذلك من طرف المشاركين في تنظيم الملتقى وإنجاحه،
وبناء على كل ذلك توصلت اللجنة إلى التوصيات الختامية التالية:
أولا: أخذ رأي رجال الفقه الإسلامي للوصول إلى مبادئ شرعية موحدة حول مدى الأخذ بالبصمة الوراثية في إثبات عكس اللعان وفي تحديد مدى مسؤولية الأب البيولوجي خاصة باستلحاق ولده والتكفل به ماديا ومعنويا وبناء على ذلك الرأي يمكن توسيع قانون الأسرة فيما يخص توضيح شروط اللعان ووضعية الأب البيولوجي من الناحية الشرعية،
ثانيا: تعديل قانوني الإجراءات المدنية والجزائية بما يكفل تخصيص قسم للخبرة الجينية وطرق الأمر بها قضائيا وبيان نتائج رفضها ومدى التزام القاضي بإجرائها وبنتائجها،
ثالثا: مسايرة التشريع الجزائري للتطور العلمي في كل الفروع القانونية وذلك في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالبصمة الوراثية ضمن منظومة تشريعية وطنية شاملة وموحدة،
رابعا: وبناء على كل ذلك توصلت اللجنة إلى اقتراح المبادئ القانونية التالية:
1/ وجوب إجراء الخبرة الجينية بأمر أو حكم قضائي مسبب ومبين لمهام الخبير وذلك في جرائم محددة على سبيل الحصر بنص القانون ووفق الضمانات الدستورية والقانونية،
2/ أن تتم الخبرة الجينية في مخابر عمومية تابعة للدولة منها مخابر جهوية لإجراء الخبرات الجينية الأولية وأخرى وطنية لإجراء الخبرات الجينية المضادة التي يجب أن يتضمنها نص قانوني،
3/ توفير المختصين والوسائل التقنية والمادية لأخذ العينات ونقلها وحفظها وتحليلها،
4/ وضع قواعد قانونية دقيقة تحكم نتائج رفض إجراء الخبرة الجينية،
5/ النص القانوني على وجوب إتلاف العينة بعد صدور حكم قضائي نهائي وبان ف الدعوى وعدم استعمالها في أي غرض آخر.
وفق لله الجميع إلى ما فيه خير الأمة بتحقيق العدل وفق الدستور والقانون والشريعة
توقيع أعضاء اللجنة المتكونة من
القاضيين المحاميين
جمال فوداد محمد عطوي
السعيد سماتي محمد غجاتي
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته